الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٢٦٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " (٢)

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٤٨٦١"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما، قيل فإن كانوا أربعة؟ قال لا بأس به ". " الخطيب عن ابن عمر ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٤٨٦١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٤٨٦١