المسند ٦١٠٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦١٠٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ (١) شَاءَ فَلْيَمْضِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح، وهو مكرر ٦٠٨٧. قوله "فليمض"، في نسخة بهامش م بدله "فعل".»