المسند ٦٠٥٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٠٥٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، أَنْ (١) يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«ينهى إذا كان ثلاثة نفر أن يتناجى اثنان دون»