مسند أحمد ٥٨٦٢
أحمد بن محمد بن حنبل
«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن إدريس الشافعي المجدد أمر الدين على رأس المائتين
- أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ (٣) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، - وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا -، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، (٤)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٥٨٦٢ص 271 https://shamela.ws/book/98139/2506 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة"»
على إسنادهطبعة الرسالة ٥٨٦٢ص 104 https://shamela.ws/book/25794/4504
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى مراراً، وحده ومع غيره، منها ٤٥٣١، ٥٣٠٤. وهو في الم
ص 271 https://shamela.ws/book/98139/2506 - تعليق
إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة"
ص 104 https://shamela.ws/book/25794/4504