الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٥٤٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١)

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. موفق الدين أبو محمد عبد …ت ٦٢٠هـ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
    متأخر

    «ومن باع عبداً له مال فماله للبائع إِلا أن»

    المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى

  3. أبو عبد الله محمد بن …ت ٧٧١هـ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)
    متأخر

    «صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً قد أبرت»

    مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)