المسند ٥٥٣٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٥٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (١) جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، (٢)
«فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ " " لَا أَرَى فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ»
ِ ابْنِ عُمَرَ " (٣)
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٨٥١نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. "حم، ق، " ٢ " د - عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٨٥١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٨٥١