المسند ٥٤٧٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٥٤٧٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ»
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«قتل منهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب»