الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٤٤٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا (٣) فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ، فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " (١)

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «فليَلْتَمِسها في العشر الأواخر، فإن عَجَز أو ضعف، فلا يُغلبْ على السبع البواقي»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه