الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٣١٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٣١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ " (١)

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر