الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٢٣٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٢٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " (١)

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إطراف المسند المعتلي لابن حجر، إتحاف المهرة لابن حجر