مسند أحمد ٥٠٥٢
أحمد بن محمد بن حنبل
٥٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ هُوَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: ⦗٨٣⦘ هَلْ تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قَالَ: عُمَرُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " لَا إِخَالُ " (١) (٢)
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن توبة العنبري ثقة. أخطأ الأزدي إذ ضعفه
النص كما طُبع
٥٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ هُوَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: ⦗٨٣⦘ هَلْ تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قَالَ: عُمَرُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " لَا إِخَالُ " (١) (٢)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٥٨.»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٥٠٥٢ص 495 https://shamela.ws/book/98139/2171 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقدسلف برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة ٥٠٥٢ص 83 https://shamela.ws/book/25794/3962
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٥٨.
ص 495 https://shamela.ws/book/98139/2171 - تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقدسلف برقم
ص 83 https://shamela.ws/book/25794/3962