الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٥٠٣٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٥٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى الْآخَرِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة

    «يا كافِرُ. فَقَدْ باءَ بِهِ أَحَدُهُما، إِن كانَ»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة