الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٧٧٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٧٧٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: " لَا حَتَّى يَذُوقَ (٢) الْعُسَيْلَةَ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال

    «قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال