المسند ٤٧٤٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٧٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ، (١) وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
٨٩٪أضعف رجل: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ٧٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٤٧٤٠
التخريج
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمعاصر
١٠١٢(حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".
مقبول«صحيح»
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٠١٢إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٠١٢