الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٧٤٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٧٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ، (١) وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

التخريج

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    معاصر

    ١٠١٢(حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".

    مقبول«صحيح»

    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٠١٢إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٠١٢