المسند ٤٦٨٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٦٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«قال لأخيه: يا كافر {فقد باء بها أحدهما»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
«قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
- أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة
«قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»
- ضوابط تكفير المعين عند شيخ الاسلام وابن عبدالوهابضوابط تكفير المعين عند شيخ الاسلام وابن عبدالوهاب
«قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها احدهما»