الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٦٦١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٦٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْهُ، ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

    «عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه