المسند ٤٥٣١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (٢) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ (٣) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ " " لَا يَبِعْ (٤) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " " وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ»
َيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ " (٥) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٤٥٣١
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث: النهي عن تلقي السلع، وعن النجش، وعن بيع بعضهم على بيع بعض، والجمع بين الصلاتين. ولم أجد الأول في الموطأ، والثلاثة الأخرى فيه ٢: ١٧٠، ١٧١ و ١: ١٦١ ولكن الأول والثاني رواهما معاً محمد ابن الحسن في موطئه عن مالك»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم»