الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٥٢٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٤٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:

«أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ (١) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه