المسند ٤٥٢٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
«أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ (١) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٤٥٢٧
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه