الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٤٥٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ»
رسول الله ﷺ
الحكم
محققو الطبعات: ٢
أين هو
المسند ٤٥٢

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٤٥٢صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٤٥٢صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، إسحق بن سليمان: هو الرازي العبدي، وهو ثقة ثبت، مغيرة بن مسلم: هو القسملي، بفتح القاف والميم وبينهما سين ساكنة، السراج، وهو ثقة، وقع هنا في ح "أنا سلمة" كأنه اختصار "أخبرنا سلمة" وهو خطأ صوابه "أبا سلمة" وهي كنية مغيرة بن مسلم صححناه من ك هـ. مطر: هو ابن طهمان الوراق، ذكره إبن حبان في ال ص 358 https://shamela.ws/book/98139/358

حسن. مطر - وهو ابن طهمان الوراق - وإن كانوا تكلموا في حفظه، حسن الحديث في المتابعات والشواهد وهذا منها، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي ٧ / ١٠٣، والبزار ص 502 https://shamela.ws/book/25794/478