المسند ٤٥١٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٥١٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ: أَيُّوبُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى، (١) وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ " " غَيْرَ حَرَجٍ»
ْرَ حَرَجٍ " (٢)
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٢: ٣٦٩ من طريق عبد الوارث وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه". قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغ»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.»