المسند ٤٤٨٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٤٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ، وَالْمَمْلُوكِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ " " يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ»
فِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ: " يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ " (١)
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابنُ خزيمة»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابنُ خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٧٠١) ، والبخاري (١٥١١) ، ومسلم (٩٨٤) (١٤) ، وأبو داود (١٦١٥) ، والترمذي (٦٧٥) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٤٦-٤٧، وفي "الكبرى" (٢٢٧٩) (٢٢٨٠) ، وابن»