المسند ٤٠٩٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٠٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، " مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً - وَرُبَّمَا قَالَ: شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّهَا، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا " " وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ " (١)الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن مل ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٤٠٩٦
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٤٠٩٦ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٤٠٩٦ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، والقسم الأول منه في بيع المحفلات موقوف، والثاني في النهي عن تلقي البيوع مرفوع. وهكذا رواه البخاري ٤: ٣٠٩ عن مسدد عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي. قال الحافظ: "هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعاً، ص 141 https://shamela.ws/book/98139/1817
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع. وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ص 172 https://shamela.ws/book/25794/3086