المسند ٤٠٦٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٤٠٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " (٣)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مسروق بن الأجدع ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٤٠٦٥
الشروح
- العجلونيت ١١٦٢هـ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسمتأخر
٣٠٨٥لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٣٠٨٥كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٣٠٨٥
يظهر هنا ١ من ٢