مسند أحمد ٣٩٨٦
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فَنَهَانَا (٢) عَنْهُ، ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن عبيد ثقة يحفظ
- حدثنا إسماعيل ثقة ثبت
- عن قيس ثقة
- عن عبد الله صحابي
النص كما طُبع
٣٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي (١) ؟ " فَنَهَانَا (٢) عَنْهُ، ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ " ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: ٨٧] (٣) ⦗٩٤⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أحمد محمد شاكر
«إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى ٣٤٨٧ وتفسير ابن كثير ٣: ٢١٤. وابن مسعود كان يأخذ بهذا، ويرى أن نكاح المتعة حلال، وانظر الكلام في =»
على إسنادهتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث ٣٩٨٦ص 108 https://shamela.ws/book/98139/1784 - شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرطِ الشبخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، =»
على إسنادهطبعة الرسالة ٣٩٨٦ص 93 https://shamela.ws/book/25794/3007
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى ٣٤٨٧ وتفسير ابن كثير ٣: ٢١٤. وابن مسعود كان يأخذ بهذا، ويرى أن نكاح المتعة حلال، وانظر الكلام في =
ص 108 https://shamela.ws/book/98139/1784 - تعليق
إسناده صحيح على شرطِ الشبخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، =
ص 93 https://shamela.ws/book/25794/3007