الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٣٨٤٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٣٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ، لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن مسعود

التخريج

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ٢٨١٩ [٦٦٦٩]قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٨١٩ [٦٦٦٩]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٨١٩ [٦٦٦٩]