المسند ٣٧٠٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟
«فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- أحمد محمد شاكرت ١٣٧٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح، وهو مكرر ٣٦٥٠.»
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٢٠٠ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، مطولاً بزيادة: ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. وسلف برقم»