المسند ٣٦٩٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣٦٩٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ، (٤) فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنهُمْ " (١)الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
٨٪أضعف رجل: جابر بن يزيد بن الحارث ٦٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٣٦٩٠
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«بما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنه الابن السدس»
- المورايث التحقيقات المرضيةالمورايث التحقيقات المرضية
«النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما»