المسند ٣٦٥٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣٦٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ (١) نَائِمُكُمْ، لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَضَمَّ يَدَهُ وَرَفَعَهَا -، وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " " هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ»
َالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ "