المسند ٣٥٥٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلًى لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ " " وَإِنْ كَانَا (٢) اثْنَيْنِ " " وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ " " وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا؟ " " إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»
ِ، لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا اثْنَيْنِ، قَالَ: " وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ " (٣) قَالَ: فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا وَاحِدًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: " وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا؟ " فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى " (٤) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥أين هو
المسند ٣٥٥٤
في الفقه
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائزمعاصر
«مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا»