الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٣٤٧٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ (١) ، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الكريم

كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٢١٠٤مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢١٠٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢١٠٤

  2. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٨٢٩١(من أتى امرأة) أي جامعها (في حيضها) عمدا أو جهلا (فليتصدق) ندبا وقيل وجوبا (بدينار) أي بمثقال إسلامي خالص (ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) ولا شيء على المرأة لأنه حق تعلق بالوطء فخوطب به الرجل دونها كالمهر

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٢٩١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٢٩١

يظهر هنا ٢ من ٥