المسند ٣٤٢٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣٤٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ (٢) فَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ:
«أَرَأَيْتَكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " " فَدَيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»
أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (٣)
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٣٤٢٠ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٣٤٢٠ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وهو في معنى ٣١٣٧. وانظر ٣٢٢٤، ٣٣٧٧، ٣٣٧٨. وهذه الرواية صريحة في أن السؤال كان عن قضاء صوم رمضان، ولم يشر إليها الحافظ في الفتح ٤: ١٦٩ - ١٧٠. والظاهر أن حوادث السؤال تعددت، فمرة عن نذر، ومرة عن رمضان، والسائل مرة رجل، ومرة امرأة. ص 439 https://shamela.ws/book/98139/1557
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه أبو عوانة في الصوم كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٤ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر ص 394 https://shamela.ws/book/25794/2402