المسند ٣٢٥٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
«"لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّر صيدُها، وِلا يُعْضَد عضَاهُها، ولا تَحِلّ لُقَطَتها إلا لمُنْشد" "إلا الإذخر، فأنه حلال"»
الغريب
- واخْتِلَاؤُهُ، وأَخْلَتِ الْأَرْضُ(خلا)، وفي حديث تحريم مكة
(س) وَفِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ مَكَّةَ «لَا يُخْتَلَى خَلَاها» الْخَلَا مَقْصُورٌ: النَّبَاتُ الرَّطْبُ الرَّقِيقُ مَا دَامَ رَطْبًا، واخْتِلَاؤُهُ: قَطْعه. وأَخْلَتِ الْأَرْضُ: كَثُرَ خَلَاهَا، فَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ حَشِيشٌ.
- وَهِيَ بضَمّ اللاَّم وفَتْح الْقَافِ، والالْتِقاط(لقط)، في حديث مكة
(س) فِي حَدِيثِ مَكَّةَ «وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلاَّ لِمُنْشِد» قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «اللُّقَطة» فِي الْحَدِيثِ، وَهِيَ بضَمّ اللاَّم وفَتْح الْقَافِ: اسْم المَال المَلْقُوط: أَيِ المَوْجود. والالْتِقاط: أَنْ يَعْثُر عَلَى الشَّيء مِنْ غيرِ قَصْد وطَلب.