المسند ٣١١٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣١١٠ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا " " وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ: أَنْ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ»
تَّمْرَ " (٢)
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البسر والتمر أن يخلطا جميعا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا، قال: وكتب»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه