المسند ٣٠٢٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَتْ فُلانَةُ - يَعْنِي الشَّاةَ - فَقَالَ:
«فَلَوْلا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا " " إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} ، فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ»
مًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} ، فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ " فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا، فَدَبَغَتْهُ، فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا (٢)
الغريب
- وَتَقُولُ(صفر)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كَانَتْ إِذَا سُئلت عَنْ أكْل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّباع قَرَأت «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الْآيَةَ. وَتَقُولُ: إِنَّ البُرْمَة ليُرَى فِي مائِها صُفْرَة» تَعْنِي أَنَّ اللَّهَ حَرْمَ الدَمَ فِي كِتَابِه. وَقَدْ تَرَخَّصَ النَّاس فِي ماءِ اللحْم فِي القِدر، وَهُوَ دَمٌ، فكَيف يُقْضَي عَلَى مَا لَمْ يُحَرْمُه اللَّهُ بالتَحْرِيم. كأنَّها أرَادَت أَنْ لَا تَجْعل لحُوم الَسّبَاعِ حَرَامَاً كالدَمِ، وَتَكُونُ عِنْدَهَا مكْرُوهة، فإنَّها لَا تَخْلو أَنْ تكونَ قَدْ سَمِعْتُ نَهْي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْها.