المسند ٢٧٤٩٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٧٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ الْمَرَائِيَّ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: آذِنِ النَّاسَ بِمَوْتِي، فَآذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِهِ، فَجِئْتُ وَقَدْ مُلِئَ (١) الدَّارُ وَمَا سِوَاهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ، وَقَدْ مُلِئَ (٢) الدَّارُ، وَمَا سِوَاهُ قَالَ: أَخْرِجُونِي فَأَخْرَجْنَاهُ قَالَ: أَجْلِسُونِي قَالَ: فَأَجْلَسْنَاهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ (٣) الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا (٤) ، أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ (٥) مُعَجِّلًا، أَوْ مُؤَخِّرًا " " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ، وَالِالْتِفَاتَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ (٦) فَإِنْ غُلِبْتُمْ فِي التَّطَوُّعِ، فَلَا تُغْلَبُنَّ (٧) فِي الْفَرِيضَةِ (٨)»
(٧) فِي الْفَرِيضَةِ (٨) "
في الكتب
- المحامليت ٣٣٠هـ، أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيعمتقدم
٧١حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ الْمَرَئِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي هَيْثَمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ , فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: آ …
أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع ٧١أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع ٧١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٣٧٧"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، فدعا ربه كانت دعوة مستجابة، معجلة أو مؤخرة، إياكم والالتفات فإنه لا صلاة لملتفت، فإن غلبتم ففي التطوع، لا تغلبوا في الفريضة" . "حم طب وابن النجار عن أبي الدرداء" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٣٧٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٣٧٧