الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٧٣٩٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه زينب بنت أبي سلمة

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢٧٣٩٨صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرَّر الحديث ص 392 https://shamela.ws/book/25794/23118