الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٧٣٧٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٧٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ:

«يُعَقُّ (٢) عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ (٣) أَذُكْرَانًا (٤) كُنَّ أَوْ إِنَاثًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سباع بن ثابت

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولود
    متأخر

    «عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْأُنْثَى وَاحِدَة وَلَا يضركم»

    تحفة المودود بأحكام المولودتحفة المودود بأحكام المولود