المسند ٢٦٨٤٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦٨٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَأَلْتُ مِقْسَمًا، قَالَ: قُلْتُ: أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي؟ قَالَ:
«لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»
فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الجَزَّارِ بِقَوْلِهِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ، عَمَّنْ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنِ الثِّقَةِ (١) ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)