المسند ٢٦٦٤١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦٦٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ " (٢)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٧٨٪أضعف رجل: مقسم بن بجرة ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨أين هو
المسند ٢٦٦٤١
في الفقه
- حاشية العنقري علي الروض المربعحاشية العنقري علي الروض المربع
«الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع ، لا يفصل بينهن»