مسند أحمد ٢٦٦٠٣
أحمد بن محمد بن حنبل
«" يَا أَيُّهَا النَّاسُ (٤) ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، {أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (٥) [الأحزاب: ٣٥] "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا عفان ثقة ثبت
- حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال
- حدثنا عثمان بن حكيم ثقة
- حدثنا عبد الرحمن بن شيبة ثقة
- سمعت أم سلمة أم المؤمنين
النص كما طُبع
٢٦٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَئِذٍ (٢) إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ شَعْرِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي (٣) ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ (٤) ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، {أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (٥) [الأحزاب: ٣٥] "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، وقد سلف برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٦٦٠٣ص 222 https://shamela.ws/book/25794/22317
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ٢٦٦٠٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وقد سلف برقم
ص 222 https://shamela.ws/book/25794/22317