المسند ٢٦٤٥٣
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦٤٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ (١) ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزَاوِجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ (٣) تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٢٦٤٥٣ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، واختُلف فيه على نافع، وبسطنا الاختلاف فيه عليه في الرواية ص 49 https://shamela.ws/book/25794/22144