الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٦٤٥٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٦٤٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ (١) ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزَاوِجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ (٣) تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه نافع

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٢٦٤٥٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، واختُلف فيه على نافع، وبسطنا الاختلاف فيه عليه في الرواية ص 49 https://shamela.ws/book/25794/22144