المسند ٢٦٢٩٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦٢٩٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ " (٥)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: علقمة بن أبي علقمة ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٦٢٩٤
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٢١٩٦مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢١٩٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢١٩٦
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٨٤٤١(من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه) أي حل للمقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو أدى إلى قتله فوجب ههنا بمعنى حل ذكره ابن الأثير ولغيره أيضا أن يدفعه عنه وإن أدى لقتله قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن أو القتل فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارة تهديد سواء كان جادا أو …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٤٤١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٤٤١
يظهر هنا ٢ من ٤