المسند ٢٦١١٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦١١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٦١١٦
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابنُ عبد الوارث، وهمَّام: هو ابنُ يَحْيى العَوْذي، ويحيى: هو ابنُ أبى كثير. وقد اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير في نسبة محمد بن عبد الرحمن: فقال همَّام، عنه، كما في هذه الرواية: محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة.»