الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٦٠٣٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٦٠٣٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " (٣)

في الفقه

  1. أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة

    «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد»

    طبقات الحنابلةطبقات الحنابلة