المسند ٢٦٠٠١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٦٠٠١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ". ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ (٣)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٦٠٪أضعف رجل: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ٧٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
المسند ٢٦٠٠١
في الفقه
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله»