الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٥٨٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، أَوْ يُسْتَوْفَى " " أَحْسِبُ الْبُيُوعَ كُلَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه طاوس

لَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ " (٣)

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إطراف المسند المعتلي لابن حجر

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٩١٦٣عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٠٠١٩]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩١٦٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩١٦٣