المسند ٢٥٧٩٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٥٧٩٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ " (١)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٥٦٪أضعف رجل: عمرو بن غالب ٥٥٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٢٥٧٩٤
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«رسول الله -صلى الله عليه، وسلم- "لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا»