المسند ٢٥٧٩٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٥٧٩٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُونَ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ " " انْظُرْنَ مَا (٣) إِخْوَانُكُنَّ (٤) إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»
ّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ " (٥)
الغريب
- مِنَ الجُوع(جوع)، في حديث الرضاع
(هـ) فِي حَدِيثِ الرَّضَاع «إِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ المَجَاعَة» المَجَاعَة مفْعلة، مِنَ الجُوع:
- رضع(رضع)، فيه
[هـ] فِيهِ «فإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعة» الرَّضَاعَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الاسمُ مِنَ الْإِرْضَاعُ، فَأَمَّا مِنَ اللُّؤْمِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ. يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُحَرِّم النِّكاح إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغر عِنْدَ جُوع الطِّفْل، فأمَّا فِي حَالِ الكِبَر فَلَا. يُريد أَنَّ رِضَاعَ الكَبير لَا يُحَرِّمُ.