الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٢٥٧٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، رَفَعَهُ أَيْضًا قَالَ: " لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " (١)

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه