المسند ٢٥٧٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، رَفَعَهُ أَيْضًا قَالَ: " لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " (١)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: جرير بن عبد الحميد بن قرط ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥أين هو
المسند ٢٥٧٧
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه