المسند ٢٥٦١٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٢٥٦١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، قَالَ " لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " قَالَ فَذَكَرْتُ (٣) ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وْمُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ (١) ومَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)